الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ، ولا شيء عليه ، ويسلّم» (١) الحديث.
وتنزيله على مذهبهم يحتاج إلى تكلّف وخروج عن الظاهر ، مع أنّ الدخول في الثالثة أي الركعة التي يحسبها ثالثة في المبادئ وقبل وقوع الشكّ ليس بشرط اتّفاقاً ، وظاهرها يوافق مذهب السيّد من البناء على الأقلّ ، وتوجيهه على المشهور أن يراد بقوله عليهالسلام «ثمّ صلّى الأُخرى» صلاة الاحتياط.
والمشهور هنا في صلاة الاحتياط التخيير بين الركعة قائماً والركعتين من جلوس.
وظاهر عليّ بن بابويه تعيّن الأوّل (٢).
وابن أبي عقيل والجعفي عيّنا الثاني (٣).
ولعلّ دليل الأوّل عموم البدلية المستفاد من ملاحظة الأخبار ، مؤيّداً بما دلّ على وجوبهما على من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع كما سيأتي ، فإنّ الظاهر أنّهما لتدارك الركعة لو كانت هي الساقطة.
ودليل تعيين القيام ظاهر روايات عمّار (٤) وحسنة زرارة على الوجه المتقدّم.
ولم نقف لتعيّن الجلوس على مأخذ ، والأحوط القيام.
الثالثة : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط. وابن الجنيد وابن بابويه خيّرا بينه وبين البناء على الأقلّ وترك الاحتياط (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ح ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ح ١٤٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٩ أبواب الخلل ب ٩ ح ١.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٨٠.
(٣) نقله عنهما في الذكرى : ٢٢٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٣ ح ٧٦٢ ، وص ٣٤٩ ح ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٧ أبواب الخلل ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.
(٥) نقله عنهما في المختلف ٢ : ٣٨٢.