والمشهور في الاحتياط هنا أيضاً التخيير كما تضمّنته رواية جميل (١) ، وظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعيّن الركعتين جالساً (٢) ، وهو أحوط كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة والحسنة (٣) ، لضعف رواية جميل وإن انجبرت بالعمل.
ثمّ إنّ تعميمهم هذه المسألة بالنسبة إلى مواضع الركعة أما لظاهر صحيحة زرارة المتقدّمة أنفاً ، أو لأنّه إذا كان قبل الركوع فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فلا يتفاوت الحكم.
وفي الأخير تأمّل ، للاختلاف الواقع بينهم في صلاة الاحتياط في المقامين ، والاحتياط في صلاة الاحتياط مختلف كما عرفت ، ولعلّ معتمدهم ظاهر الصحيحة أو الإجماع.
الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والأربع ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
ونقل عن الصدوق التخيير بينه وبين البناء على الأقلّ والقول بالبطلان أيضاً (٤).
لنا : صحيحة ابن أبي يعفور (٥) ، وصحيحة محمّد بن مسلم (٦) ، وصحيحة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٢ ، وهي ضعيفة السند بالإرسال فإنّ الرواية عن جميل عن بعض أصحابنا ، وبوقوع عليّ بن حديد في طريقها وقد ضعّفه الشيخ في التهذيب ٧ : ١٠١ ح ٤٣٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠ ذ. ح ١١٢ ، وفيها : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس.
(٢) الذكرى : ٢٢٧.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل ب ١٠.
(٤) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٨ ، ونقله عنه في المختلف ٢ : ٣٨٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٣١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل ب ١١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٦.