ونقل عن المفيد في العزية تقديم الركعة قائماً (١) ، وهو ضعيف.
ثمّ إنّ مذهب أكثر الأصحاب على ما نسبه إليهم الشهيد في الذكرى تعيّن الجلوس في الركعتين الأخيرتين (٢) ، وهو الموافق للنصّ.
وقيل بتعيّن الركعة قائماً ، نقله الشهيد عن ظاهر المفيد في العزية وسلّار (٣) ، ولم نقف على مأخذه ، وقيل بالجواز ، لتساويهما في البدلية ، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها (٤) ، وهو ضعيف.
وأمّا الصور النادرة من الشكّ فلنذكر منها خمس :
الاولى : الشكّ بين الأربع والستّ ، فالمشهور البطلان كما عرفت.
وعلى القول بجعله من باب ما يتعلّق بالخمس فحكمه حكم الشاكّ بين الأربع والخمس ، فإنّ كان بعد السجدتين ، فيتمّ ويسجد سجدتين ، وإن كان في حال القيام ، فيرجع إلى الشكّ بين الثلاث والخمس ، وفيه وجهان ، أظهرهما البناء على الأقلّ ، لأصالة عدم الزيادة ، ولما دلّ على الأخذ بالجزم ، ولقوله عليهالسلام لا يعيد الفقيه صلاته (٥).
والثاني البطلان ، وهو ضعيف.
فعلى المختار يتمّ الركعة ولا شيء عليه.
وإن كان بعد الركوع فلا يبعد القول بأنّه يتمّها وتصحّ صلاته ، والمشهور البطلان.
ووجه ما اخترناه هو دخوله تحت الشكّ بين الثلاث والخمس ، واحتمال اندراجه
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٨٦ ، والذكرى : ٢٢٦.
(٢) الذكرى : ٢٢٦.
(٣) المراسم : ٨٩ ، ونقله عنهما في الذكرى : ٢٢٦.
(٤) المختلف ٢ : ٣٨٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٣.