الخامس : مقتضى فورية الاحتياط عدم جواز صلاة أُخرى قبلها ، فريضة كانت أو نافلة وعلى ما اخترناه فلا دليل على الحرمة ، سيّما على ما اخترناه من عدم إبطال المنافي بينهما أيضاً.
وعلى القول بالفوريّة يبطل أيضاً عند من يجعل الأمر مقتضياً للنهي عن ضدّه الخاصّ مع دلالته على الفساد ، والمقامات الثلاثة كلّها ممنوعة ، هذا إذا تعمّد.
وأما النسيان فقيل : تبطل النافلة مطلقاً ، والفريضة فيما لم يمكن العدول ، وإلّا فيعدل (١).
وفيه : أنّ العدول كما لا يصحّ من النافلة فلا دليل على العموم في جميع الفرائض أيضاً.
ولا يبعد الإتمام ثمّ الإتيان بالاحتياط ، كما لا يبعد جواز الهدم والاحتياط ثمّ الإتيان بتلك الصلاة ، لعدم الدليل على مطلق حرمة الإبطال.
فمن سها احتياط الظهر ودخل في العصر يجوز له الإتمام والهدم كلاهما ، ولعلّ الثاني أوجه ، وأما العدول فلم نقف له على دليل.
ويظهر مما ذكرنا أنّ من تضيّق وقته عن الإتيان باحتياط الظهر ثمّ العصر ولو بإدراك ركعة منه يأتي بالعصر أوّلاً ثمّ بالاحتياط بطريق الأولى.
تنبيه : روى الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟ فأجاب عليهالسلام إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر ، وصلّى العصر بعد ذلك (٢).
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٨.
(٢) الاحتجاج : ٤٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٥ أبواب الخلل ب ١٢ ح ١.