ونبّه على ذلك الشهيد الثاني رحمهالله في روض الجنان ، وعدّ ذلك من المواضع التي لا تضرّ زيادة الركن في الصلاة (١).
السادس : إذا غلب أحد الطرفين أوّلاً أو بعد الشكّ وصار ظنّاً ، فيبني عليه ، فيتبع مقتضاه من الصحّة والبطلان.
فمن ظنّ أنّه صلّى ثلاثاً فيبني عليه ويأتي بالباقي ، ومن ظنّ أربعاً فيتمّ ويقتصر عليه ، ومن ظنّ أنّه زاد ركعة فتبطل صلاته ، وهكذا.
والمشهور أنّه لا فرق في ذلك بين الأُوليين والأخيرتين ، ونسبه الشهيد إلى فتوى الأصحاب (٢) ، ونقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاصه بما عدا الأُوليين ، وردّه بأنّه مخالف للعمومات والفتاوى ، واستدلّ بدفع الحرج وبما روى العامة عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه (٣).
أقول : وتدلّ عليه صحيحة صفوان المتقدّمة في مسألة من لم يدرِ كم صلّى (٤) ، سيّما على المعنيين الأوّلين اللذين ذكرناهما ، واستقراء الأخبار الكثيرة المتقدّمة في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها المفيدة للظنّ القويّ بأنّ العلّة فيها هي الظنّ.
وظاهر إطلاقهم يشمل الغداة والمغرب أيضاً ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا حسنة الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة في مسألة من نقص ركعة (٥).
__________________
(١) روض الجنان : ٣٣٤.
(٢) الذكرى : ٢٢٢.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٣ ح ١٢١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٥ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ١٨٣ ح ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٧ ح ١٤٠٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٦ ح ١.