ومن التأمّل في الروايتين يظهر تأييد لجواز العمل بالظنّ عموماً كما أشرنا ، فتنبّه.
بقي الكلام في وجه التقييد بقولنا كلّ ما يقبل الاحتيال ، وهو ظاهر ، لأن وجوب الإعادة والعمل على مقتضى الشكّ في الجملة قد ثبت بالإجماع والأخبار ، فالرواية مخصوصة بغيرها.
السابع : لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع حفظ المأموم وبالعكس لحسنة حفص بن البختري (١) ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) ، ومرسلة يونس (٣) ، ورواية محمّد بن سهل (٤).
ويحصل العلم لكلّ منهما بحال الأخر بالقرائن أو بالإشارة أو بالذكر ، مثل أن يفهم المأموم من الإمام أنّه متردّد بين الاثنتين والثلاث ، فيقول : سبحان الله ثلاث مرّات ، أو يشير إلى القيام بقوله : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» وهكذا.
والكلام مع يقين أحدهما ظاهر ، لظهور الحفظ في اليقين ، سيّما مع ملاحظة مرسلة يونس على ما رواه الشيخ ، قال : «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم» ، وعلى ما رواه الصّدوق في موضع «إيقان» كلمة «اتفاق» فلا يخلو أيضاً من ظهور فيه ، لكمال ندرة الاتّفاق مع عدم اليقين.
وأمّا مع الظّنّ فالأشهر الأظهر جواز رجوع الشاكّ إلى الظانّ أيضاً ، لإطلاق الروايات.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٨ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٣ ، وج ٣ : ٢٧٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٨ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٤ ح ١٢٠٥ ، التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣٨ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٢.