وقد لا يوجد مع الرابطة يقين ، كما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والأربع ، والآخر بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فمرجعهما إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، لعدم تيقّن أحدهما بانتفاء الأربع ، فأحدهما متيقّن في الثلاث ، وكلاهما شاكان في الأربع ، فيعملان على مقتضى المرجع.
وإن لم تكن رابطة ، كالشكّ بين الاثنين والثلاث ، وبين الأربع والخمس ، فينفردان كلّ بما يقتضيه شكّه.
هذا كلّه إذا لم يحصل اختلاف بين المأمومين ، وإذا اختلفوا فلا يجوز أن يرجع الإمام إلى أحدهم اقتراحاً ، فيعمل كلّ على ما عنده ، إلّا أن يحصل للإمام الظنّ بقول أحدهم ، فيعمل عليه ، ثم يتبعه الأخر إن حصل له الظنّ بذلك أيضاً ، وإلّا فيعمل على ما عنده.
وفي مرسلة يونس : «فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» (١).
وهذا إذا لم تجمعهم رابطة ، وإلّا فيبنون على مقتضاها ، كما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وفرقة من المأمومين بين الثلاث والأربع ، وأُخرى بين الثلاث والأربع والخمس ، فالمجمع هنا هو الشكّ بين الثلاث والأربع لتيقّن المأمومين بالثلاث وتيقن بعضهم مع الإمام بانتفاء الخمس.
وكذلك إذا جمعهم العمل على الشكّ على أمر واحد ، كما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والأربع ، وبعضهم بين الثلاث والأربع ، وآخر بين الأربع والخمس ، فيبني الكلّ على الأربع وإن تفاوت احتياطهم ، وهكذا.
والظاهر عدم الفرق بين كون أحد الشكّين مقتضياً للبطلان وعدمه.
ثمّ إنّ كلا منهما يرجع إلى الأخر وإن لم يحصل الظنّ ، بل وإن كان المأموم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٨.