مع أنّ رواية محمّد بن سهل معارضة بأخبارٍ كثيرة دالّة على أنّ الإمام لا يضمن صلاة من خلفه ، مثل صحيحة معاوية بن وهب (١) وغيرها (٢).
وحاصل ما يستفاد من الجمع بين أخبار الضمان وعدم الضمان هو الضمان في القراءة دون غيرها.
وبالجملة الأقوى العمل على الروايتين ، لموافقتهما لجمهور الأصحاب ، ومخالفتهما للعامّة ، واعتضادهما بسائر العمومات.
وهاهنا إشكال فيما نقل عن العامّة (٣) : أنّ ترك السجود هنا مذهب لهم كفعله ثمّة ، وكأنّ ثمّة أولى بالعدم.
فائدة :
لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتمّ بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهواً ، للأصل ، وموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : في رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلّى خمساً ، قال : «يعيد تلك الركعة ، ولا يعتدّ بوهم الإمام» (٤).
قيل : المراد بالإعادة الإتيان بها منفرداً بمناسبة أنّه قد فاتته مع الإمام (٥).
الثامن : لا حكم للشكّ مع كثرته وهو في الجملة إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار الكثيرة ؛ (٦) ، منها صحيحة زرارة وأبي بصير قالا ، قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : «يعيد».
قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ، قال : «يمضي في شكّه».
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨١٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٦.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠.
(٣) المغني لابن قدامة ١ : ٦٩٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٦ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٨ ح ١.
(٥) الوافي ٨ : ١٢٥٦.
(٦) الوسائل ٥ : ٣٢٩ أبواب الخلل ب ١٦.