والمشهور أنّ البناء على الأقلّ أفضل ، للاستصحاب ، والأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ ، وخصوص ما رواه الكليني مرسلاً مقطوعاً «أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقل» (١).
وقد حمل الأكثر كلّ ما دلّ على البناء على الأقلّ من الأخبار على النافلة ، ومقتضى هذه الأدلّة وإن كان هو الوجوب ، لكن الإجماع المنقول والشهرة والروايتين أخرجتها في النافلة عن الظاهر.
ثم إنّ ظاهر الخبرين الأوّلين عدم الفرق بين عدد الركعات والأجزاء.
وقال في المدارك : إنّ أحكام الفريضة جارية فيها إلّا في عدد الركعات وسجدتي السهو (٢) ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٣).
وفيه : أنّ عموم ما دلّ على أحكام الشكّ بحيث ينصرف إلى النافلة محلّ تأمّل ، وظاهر رواية يونس (٤) سيّما مع ملاحظة القرائن يفيد عدم الاعتناء بالشكّ فيها مطلقاً ، وكذلك صحيحة محمّد بن مسلم.
نعم يمكن الإشكال في شمول الرواية للصلوات المتعدّدة ، كالشكّ في كون الركعتين الأُوليين من نافلة الظهر مثلاً أو الركعتين الثانيتين ، وهكذا.
ولا يبعد تعميم المرسلة لذلك ، وإن كان الأحوط البناء على الأصل.
العاشر : لا عبرة بالشكّ بعد الصلاة ، ولا للسهو في السهو.
أما الأوّل : فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّ الأمر يقتضي الإجزاء وعمومات ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ مع الخروج عن محلّه صريح صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣١ أبواب الخلل ب ١٨ ح ٢.
(٢) المدارك ٤ : ٢٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣١ أبواب الخلل ب ١٨ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٨.