الروايات ، كحسنة حفص بن البختري (١) ، ومرسلة يونس (٢).
والظاهر أنّ حقيقة اللفظ غير مرادة ، والمجازات المحتملة فيه في غاية الكثرة متشعّبة من إرادة السهو في اللفظين والشكّ فيهما ، أو السهو في الأوّل والشك في الثاني أو بالعكس ، ويحتمل إرادة القدر المشترك بينهما من اللفظين على التفصيل المذكور ، سواء كان بعنوان عموم المجاز أو استعمال اللفظ في المعنيين.
والتفصيل : أنّه إما يراد أنّه لا حكم للسهو في السّهو ، بمعنى أنّه إذا سها في أنّه سها في شيء فليس عليه شيء من سجدتي السهو أو غيرها من أجل هذا السهو.
أو يراد أنّه لا حكم للشكّ في الشكّ ، بمعنى أنّه إذا شكّ أنّه هل شكّ أم لا فلا يعتني به ، لأنّ الأصل عدمه ، فيرجع إلى الحالة التي هو فيها.
ولا ثمرة في هذا الكلام إلّا على القول بأنّ محض حصول الشكّ يوجب حكمه وإن وقع ظنّه أو قطعه على أحد الطرفين بعد التروّي.
نعم قد يثمر الشكّ في الشكّ إذا كان الشكّ في أنواع الشكّ بعد علمه بوقوعه في الجملة ، مثلاً شكّ في أنّ شكّه هل كان بين الاثنتين والأربع ، أو الثلاث والأربع ، فالظاهر أنّه يرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيصلّي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس كما قالوه.
والظاهر أنّه كذلك أيضاً لو شكّ أنّه هل شكّ بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع.
ولو شكّ أنّه هل شكّ بين الثلاث والأربع أو الأربع والخمس فيرجع إلى الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، وقد مرّ حكمه ، وهكذا.
وإن شكّ في شيء من أفعال الصلاة ولم يتجاوز محلّه ، ثمّ شكّ أنّه هل فعله أم لا ، فالأظهر وجوب الإتيان به. واحتمال اندراج ذلك في المسألة المبحوثة ، أعني
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ٢.