المقصد الرابع
في الفوائت
وفيه مباحث :
الأول : الحقّ عدم وجوب ما فات في الوقت في خارجه إلّا بدليل جديد كما حقّقناه في الأُصول (١). فلا يجب مع الشكّ بالفوت ، بل وظنّه ، فهذا أصل موافق لأصل البراءة وأصالة عدم التكليف.
والذي وصل إلينا من العمومات والإطلاقات التي تكون بمنزلة القانون في وجوب القضاء بعد وضع الموارد الخاصّة التي ثبت وجوب القضاء فيها بالنصّ والإجماع هي الروايات الدالّة على أنّه يجب على من فاتت منه صلاة أن يفعلها إذا ذكرها (٢).
ولكن الإشكال في معنى الفوت ، والتفرقة بين مثل الحائض والمجنون وفاقد الطهور على قول ، وبين الناسي والنائم.
وقد يفرّق بأنّ عدم وجوب القضاء على مثل الحائض لفقدان الشرط وهو
__________________
(١) القوانين : ١٣٣.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.