وأما المرتد فيجب عليه قضاء أيام ردّته إجماعاً كما ادّعاه في المنتهي (١) ، وتدلّ عليه العمومات المتقدّمة ، خرج ما خرج بالدليل كالمستبصر عن الكفر الأصلي ، ويبقى الباقي.
ويشكل في المرتدّ الفطري لو لم نقل بقبول توبته باطناً أو قتل ، للزوم تكليف ما لا يطاق.
وقد يجاب بمنع استحالته ، لصيرورته باعثاً له بنفسه ، فيبقى في ذمته إلى أن يقضي عنه الولي.
والأظهر قبول توبته باطناً ، فيصحّ ما فعله لو منعه عن القتل مانع إن شاء الله تعالى ، ويلزمه الحكم بطهارته أيضاً.
الثاني : لا يجب قضاء الجمعة والعيدين إجماعاً وقد مرّ.
وأما صلاة الآيات ، فأما مع العلم بها وتركها حتى خرج الوقت فالمشهور وجوب القضاء ، عمداً كان أو سهواً.
وذهب الشيخ إلى عدم وجوب القضاء على الناسي في غير صورة استيعاب القرص (٢).
وعن السيد عدم وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب وإن كان عمداً (٣).
لنا : العمومات والإطلاقات ، وموثّقة عمّار ، ففي جملتها : «وإن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» (٤).
__________________
(١) المنتهي ١ : ٤٢١.
(٢) النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٧٢.
(٣) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٦٠ ، الوسائل ٥ : ١٥٦ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١٠.