القضاء وإن كان مستحباً ، وليس بصريح فيما لو احترق البعض ، ولو ثبت العموم والوجوب فمخصّص بما ذكر.
وأما قول المفيد فصرّح جماعة بعدم الوقوف على دليله (١) ، واحتجّ له في المختلف (٢) برواية ابن أبي يعفور (٣) ، ودلالتها ممنوعة ، مع كونها ظاهرة في الأداء لا القضاء.
وأما الزلزلة وسائر الآيات ، فقال في التذكرة : فأما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملاً بالأصل السالم عن المعارض (٤).
وقال بعض محقّقي المتأخّرين : وفيه نظر ، لأنّ المعارض موجود ، وهو عموم ما دلّ على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها ، ولهذا قال في النهاية : ويحتمل في الزلزلة قويّاً الإتيان بها ، لأنّ وقتها العمر (٥) ، وقد مرّ الكلام في ذلك في مباحث الأوقات.
الثالث : يستحبّ قضاء النوافل المرتّبة مؤكّداً ويتخفّف التأكيد فيما لو كان الفوات بسبب غلبة الله عليه بمرض ونحوه.
وعلى المطلبين أخبار كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة ، فيعجب الربّ وملائكته منه ، ويقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه (٦).
وقال في الفقيه : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهإنّ الله تبارك وتعالى
__________________
(١) كصاحب المدارك ٤ : ١٣٤.
(٢) المختلف ٢ : ٢٩١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ح ٨٨١ ، الوسائل ٥ : ١٥٧ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٢.
(٤) التذكرة ٤ : ١٨٢.
(٥) الذخيرة : ٣٢٥.
(٦) الكافي ٣ : ٤٨٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٦٤ ح ٦٤٦ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٨ ح ١.