الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أنّ الوتر هو الركعات الثلاث (١) أنّ القنوت منحصر في الثالثة. ولا قنوت في الشفع ، إلّا أنّ الصدوق روى في العيون ، عن رجاء بن أبي الضحّاك فيما ذكر من عمل الرضا عليهالسلام في طريق خراسان ، إلى أن قال : «ثمّ قام إلى صلاة الليل ، فيصلّي ثمان ركعات يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة» (٢) الحديث.
قال في البحار : هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع ، وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأنّ القنوت في كلّ صلاة في الثانية قبل الركوع ، ثمّ نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، قال : ولهذا الخبر مال بعض المتأخّرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع ، مع أنّه لا دلالة فيه إلّا بالمفهوم ، والمنطوق مقدّم ، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب ، فيمكن حمل الخبر على أنّ القنوت المؤكّد الذي تستحبّ إطالته إنّما هو في الثالثة ، ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، لأنّ أكثر المخالفين يعدّون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة (٣) ، انتهى.
وأما ما روي عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه يقول بعد الرفع عن الركوع : «اللهم هذا مقام من حسناته نعمة منك» (٤) الحديث ، فليس بقنوت ، ولا بأس به.
الثاني : لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع للإجماع ، كما يظهر من جماعة
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.
(٢) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨١ ح ١٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٤.
(٣) البحار ٨٢ : ٢٠٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٥ ح ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.