ونقل أيضاً عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد (١) وعن أصل عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليهالسلام (٢) ما يدلّ على ذلك.
وفي قرب الإسناد أيضاً ما يدلّ عليه (٣).
وتؤيّده أيضاً أخبار كثيرة ، منها موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتّى تحضر العتمة ، فقال : «إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أنّ يبدأ بالمغرب بدأ ، وأن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعده» (٤) فإن الإجماع نافٍ للتخيير في الحاضرة ، فهي محمولة على إرادة مغرب الأمس.
احتجّ المضيّقون بالإجماع ، نقله الشيخ (٥) وابن زهرة (٦).
وفيما ذكرناه من المخالفات ـ سيّما ما نقلناه عن بعض الأصحاب على ما نقله ابن طاوس دلالة على أنّ هذا النقل يشبه أن يكون توهّماً من ناقله.
وبالأخبار الدالّة على أنّ الفائتة من جملة الصلوات التي تقضى متى ما ذكرت ، وقد مرّ بعضها.
وفيه : أنّ ظاهر تلك الأخبار رفع توهّم الحظر ، سيّما في الأوقات المكروهة ، وأنّه لا وقت معيّناً لها ، لا أنّه يجب الإتيان بها حين التذكّر فوراً ، وهذا مما لا يخفى على من لاحظ هذه الأخبار وتأمّلها أدنى ملاحظة وتأمّل.
__________________
(١) البحار ٨٥ : ٣٢٩ كتاب الصلاة ب ٩٠ ، فيمن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء قال : وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء.
(٢) البحار ٨٥ : ٣٢٨ كتاب الصلاة ب ٩٠ مثل سابقتها.
(٣) قرب الإسناد : ٩١ ، وعنه في البحار ٨٥ : ٣٢٢ كتاب الصلاة ب ٩٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧١ ح ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٥.
(٥) الخلاف ١ : ٣٨٣ مسألة ١٣٩.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.