ورواية محمّد بن سهل النافية (١) محمولة على نفي الوجوب ، أو نفي إعادة الصلاة.
الثالث : يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «القنوت كلّها جهار» (٢).
وربّما قيل بالتبعيّة للصلاة (٣) ، لما دلّ على أنّ صلاة النهار سرّ وصلاة الليل جهر (٤)
وفيه : أنّه عامّ وهذا خاصّ ، فلا بدّ من حمل العامّ على الخاصّ.
وقد يستشكل في المأموم ، لأنّ بين ما دلّ على أنّه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول (٥) وبين ذلك عموم من وجه ، ولعلّ تخصيص الجهر أقوى ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٦) وصحيحة ابن يقطين (٧) تدلّان على التخيير ، ولا ينافي أفضليّة الجهر.
ويستحبّ التكبير قبله ، لحسنة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦١ ح ٩٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ح ١٢٩٩ ، الوسائل ٤ : ٩١٤ أبواب القنوت ب ١٥ ح ١ ، وفيها : وعن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : لا إعادة عليه ، وهي ضعيفة بجهالة الراوي (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٠٩٢٢).
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.
(٣) نقله عن المرتضى في المنتهي ١ : ٣٠٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٣ ح ٩٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥ ، علل الشرائع : ٣٢٣ ب ١٣ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة ب ٢٢ ح ٢ ، وب ٢٥ ح ٣ ، عوالي اللآلي ١ : ٤٢١ ح ٩٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب القراءة ب ٢١ ح ٣.
(٥) الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢ ، عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والقنوت والسجود؟ فقال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر.
(٧) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ١ ، وهي مثل سابقتها.