وتوقّف فيه بعضهم ، لعدم ثبوت حجيته في جميع المواضع (١).
وكذا الكلام في سائر الواجبات الكفائية من أحكام الجنائز كما سيجيء.
ثمّ إنّهم ذكروا أنّ ذلك واجب لكلّ ميّت مسلم ، مؤالفاً كان أو مخالفاً ، صغيراً كان أو كبيراً ، ولعلّ مستندهم عموم الأخبار (٢).
وقد يستشكل في أنّ الأخبار لا تدلّ إلّا على التوجيه بعد الموت (٣).
وفيه : أنّ مرسلة الصدوق المروية في حكاية رجل من ولد عبد المطلب صريحة في حالة السوق ، وهي مروية في العلل وثواب الأعمال مسندة (٤) ، وموثّقة ذريح المتقدّمة أيضاً كالصريحة في ذلك (٥).
ومع اشتباه القبلة يسقط الوجوب ، وربّما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة ، وهو ضعيف ، لأنّ المقصود أن يموت مستقبلاً ، وهو لا يتحقّق بذلك.
ثم هل يسقط وجوب الاستقبال بالموت ، أو يجب الاستمرار حتّى يرفع؟ قال في الذكرى : ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت على القبلة ، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا (٦).
ولعلّه أراد بظاهر الأخبار مثل موثّقة ذريح ومرسلة الصدوق ، وببعضها حسنة سليمان بن خالد. وكيف كان فلا ريب في أنّ الاستمرار أولى وأفضل.
__________________
(١) روض الجنان : ٩٢ ، الذخيرة : ٨٠.
(٢) الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥.
(٣) المدارك ٢ : ٥٣.
(٤) الفقيه ١ : ٧٩ ح ٣٥٢ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٩٧ ب ٢٣٤ ، الوسائل ٢ : ٦٦٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦٥ ح ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.
(٦) الذكرى : ٣٧.