وأن يسرج عنده إن مات ليلاً ، وينبّه عليه ما رواه الكليني في حكاية أمر الصادق عليهالسلام بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه أبوه عليهالسلام (١) لدخول المقصود فيه ، وهو يدلّ على استحباب دوام الإسراج في بيت مات فيه ، إلّا أن يستشكل فيه بمنع عموم الفعل ، وكيف كان فيكفي في المقصود فتوى الجماعة أيضاً.
وأن يكون عنده من يتلو القرآن استدفاعاً عنه ، وسيّما يس والصافات حال الاحتضار ، لرواية سليمان الجعفري (٢).
وأن يعجّلوا تجهيزه مع عدم الاشتباه بالإجماع ، والأخبار الكثيرة الإمرة بالتعجيل ، والناهية عن التوقف (٣) ، ولأنّه إكرام له للحديث النبوي (٤).
وإيذان الإخوان ليشهدوا الجنازة من البلد وحواليه إن لم ينافِ التعجيل ، وهو لا ينافي كراهة النعي كما نقل عن الجعفي (٥).
وإذا اشتبه الموت فيجب التأخير ، ففي رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليهالسلام : «يا عليّ قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم» وفيها : «إنّ الغريق والمصعوق ينبغي أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن ، إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته» (٦).
وبمضمونها غيرها مثل حسنة هشام بن الحكم (٧) ورواية إسحاق بن عمّار (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥١ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٥٠ ، التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٦٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٢٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ٦٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤١ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٦٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٧.
(٤) الفقيه ١ : ٨٥ ح ٣٨٨ ، الوسائل ٢ : ٦٧٦ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٧.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٣٨.
(٦) الكافي ٣ : ٢١٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٣٨ ح ٩٩١ ، الوسائل ٢ : ٦٧٧ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٥.
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٨ ح ٩٩٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧٦ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٢٠٩ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧٧ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٣.