المقصد الثاني
في الغسل
وفيه مباحث :
الأول : إنّه أيضاً واجب كفائي بالاتفاق.
ويدلّ على أصل الوجوب مضافاً إلى الإجماع ظواهر الأخبار ، مثل قول الصادق عليهالسلام في موثّقة سماعة غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب (١).
ومثل ما رواه الصدوق في أحاديث العلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال إنّما أُمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة (٢) الحديث.
وما ورد في الأخبار فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم من تقديمه على غسل الجنابة (٣) ، ونحو ذلك.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٣ ؛ الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ١.
(٢) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٥.