وقالوا : أولى الناس به أولاهم بميراثه ، يعني يقدّم الوارث على غير الوارث ، ولم يعتبروا هنا تقديم الأكثر نصيباً.
واستدلّوا عليه برواية غياث بن إبراهيم الرازي ولا يخلو سندها عن قوّة ، لأنّ السند إلى عبد الله بن المغيرة الراوي عنه حسن ؛ مع أنّها معتضدة بعمل الأصحاب عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال يغسل الميّت أولى الناس به (١).
وقد يستشكل في الدلالة على إرادة الأولوية في الميراث ، لِمَ لا يكون المراد أشدّهم علاقة به.
ويستدلّ عليه أيضاً بعموم أية اولي الأرحام (٢).
وتوجيهه أنّها أعمّ من الميراث والغسل وولاية القصاص وغير ذلك ، وحينئذٍ فإرادة الأولى بالميراث لا وجه لها ، بل كلّ الأرحام متساوية ومقدّمة على غير الأرحام ، وأما تقديم بعض الأرحام على بعض فلا دليل عليه.
إلّا أن يقال : إنّه يستفاد من أية أُولي الأرحام أنّ العلّة في الأولوية هي كونه رحماً ، ويضاف إلى ذلك أنّ الأقربية مستلزمة لقوّة العلّة ، فيقدّم الأقوى على الأضعف ، وبذلك يقدّم الأقرب على الأبعد في الميراث ، فتتمّ دلالة الرواية على المطلوب بإعانة ملاحظة الآية ، بأن يقال : المراد بالأولى في الرواية هو الأولى في الآية ، ولكن يلزمه حينئذٍ اعتبار تقديم الأكثر نصيباً وهم لم يعتبروه.
ثم إنّ جماعة منهم ذكروا أنّ الأولياء إذا كانوا رجالاً ونساءً فالرجال أولى (٣) ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧١٨ أبواب غسل الميّت ب ٢٦ ح ١ ، ولكن الراوي فيها : غياث بن إبراهيم الرزامي.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٩ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٤٠٦.