الولاية للنساء على الرجال والنساء أيضاً ، فإن الحديثين في مقام بيان مجرد الولاية لا المباشرة.
ويبقى الإشكال في تحقيق معنى «الأولى» : أنّه هل هو الأولى المستفاد من أية أُولي الأرحام ، أو الأولى العرفيّ وأنّ الآية لا تثبت إلّا تقديم جنس اولي الرحم على غيره ، لا تقديم بعضهم على بعضهم ، إلّا على سبيل التنبيه بالعلّة كما أشرنا ، والاعتماد عليه مشكل.
إلّا أن يقال : لما كان الرحم الأولى في الآية مبيّناً بالسنّة بمن يرث ، فتحمل الروايتان أيضاً على الآية مع ملاحظة البيان.
وفيه : أنّ البيان إنّما هو بالنسبة إلى الميراث ، وأما في مثل الغسل فلا بيان ، فلم يبق المناص للجماعة في تفسيرهم بالأولى بالميراث إلّا الرجوع إلى العلّة المشار إليها ، ولا يبعد الاعتماد عليها منضمّاً إلى فتوى الجماعة ، فإنّ مجموع ذلك يفيد ظنّاً بالمقصود ، ولا مناص لنا عن العمل بالظنّ.
وأما تعيين الرجال لو اختلفوا رجالاً ونساءً فمشكل ، إلّا أن يقال : الأولوية في هذا العمل إنّما هي للرجال ، لكونهم قوّامين بهذا الأمر وبمعرفة حال النساء وتمشية الأمر غالباً.
وذكر جماعة من الأصحاب : أنّه لو لم يكن وليّ فالإمام وليّه مع حضوره ، ومع غيبته فالحاكم ، ومع عدمه فالمسلمون (١).
والزوج أولى بالزوجة في كلّ أحكامها ، لرواية إسحاق بن عمّار (٢) ، وادّعى المحقّق في المعتبر الاتفاق على مضمونها (٣) ، وفي معناها رواية
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى : ٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٢ : ٧١٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٩ ، قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها ، وفي طريقها سهل ومحمّد بن أورمة.
(٣) المعتبر ١ : ٢٦٤.