اشتراط الطهارة» بعيد ، لعدم الانفكاك غالباً ، فتدل عليه الرواية بالتبع.
وكذا القول بأنّ المسلم والمسلمة يأمران الكافر بذلك فيكون الكافر كالالة والنية عليهما ، لخلوّ الرواية (١) عنه ، إلّا أن يقال بأنّ المقام يدلّ عليه. ولكن يبقى إشكال ظهور المباشرة للماء والبدن.
والقول «بأنّه مبني على طهارة أهل الكتاب وحملها على التقيّة لذلك أيضاً» بعيد ، لضعف الأوّل ، ولمنافاته الشهرة بين الأصحاب ، سيّما بعنوان الكافر.
وبالجملة المسألة من المشكلات ، ولا يخلو المشهور عن قوّة ، فعليك بالأخذ بمجامع الاحتياط.
وهل تجب الإعادة لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين؟ فيه قولان مبنيان على مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء ، وقد مرّ مراراً.
ولا يبعد السقوط ، لعدم دلالة الأدلّة إلّا على المطلقة ، وقد سقطت بالمطلقة الأُخرى ، ولم يثبت كون التكليف الأوّل مقيّداً بالدوام ما لم يمنع مانع.
الثالث : تشترط المماثلة في الذكورة والأُنوثة إلّا في مواضع :
الأوّل : المحارم عند الأكثر (٢) إذا تعذّر المماثل من وراء الثياب ، لموثّقة عمّار (٣) ، وموثّقة سماعة (٤) ، ورواية عمرو بن خالد (٥) ، إلّا أن في رواية عمرو بن خالد :
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.
(٢) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٢٩ ، والمعتبر ١ : ٣٢٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٥٩ ، والمنتهى ١ : ٤٣٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٤٠٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٧٠٦ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٤ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ح ٧٢٠ ، الوسائل ٢ : ٧٠٧ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ٩.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٧٠٧ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ٨.