على غسل وجهها وكفّيها (١) ، وبعضها على التيمّم (٢) ، وبعضها على غير ذلك ، وكلّها ضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه.
ويشكل حملها على الاستحباب (٣) ، لدوران الأمر بينه وبين الحرمة.
الثاني : الخنثى المشكل تغسّله محارمه ، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، وتجيء فيه الأقوال المتقدّمة.
ويشكل الأمر مع فقد المحارم. وعلى قول المفيد يغسّل من وراء الثياب بطريق الأولى.
وعن ابن البراج لا يغسّله رجل ولا امرأة ، ويُيمّم (٤).
وعن ابن الجنيد تغسّله أمته (٥).
قال في الذكرى : ولو قيل بعدّ الأضلاع والقرعة ، فلا إشكال (٦).
الثالث : يجوز تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون للمرأة مجرداً وبالعكس عند جماعة مطلقاً ، وقيّده الشيخ في النهاية (٧) بعدم المماثل.
وعن المفيد (٨) وسلّار (٩) أنّ النساء يغسّلن ابن خمس سنين مجرداً ، وفوقها من فوق الثياب.
وجوّز الصدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة (١٠).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢.
(٣) كما في التهذيب ١ : ٤٤٢.
(٤) المهذّب ١ : ٥٦.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٤٠.
(٦) الذكرى : ٤٠.
(٧) النهاية : ٤٢.
(٨) المقنعة : ٨٧.
(٩) المراسم : ٥٠.
(١٠) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.