عن الصادق عليهالسلام (١).
وقال في الذكرى : وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢).
وكيف كان فلا ريب في الجواز في الثلاث سنين وما دون مطلقاً.
ولا يبعد ترجيح الجواز فيما دون ستّ سنين أيضاً ، للأصل ، والعمومات ، وعدم ظهور عمومات المنع عن النظر واللمس فيه كما ذكره المحقّق (٣) ، وعدم حصول الشهوة فيه غالباً ، نعم لو فرضت الشهوة فيمنع.
الرابع : المشهور وجوب الغسل لكلّ مسلم ، عدا الخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، وكلّ من أنكر ما ثبت من الدين ضرورة وبالجملة من يحكم بكفره ، وعدّ منهم المجسّمة.
وذهب المفيد إلى حرمة تغسيل المخالف على المؤمن إلّا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف (٤) ، واستدلّ له الشيخ بأنّه كافر ولا يجوز غسل الكافر بالإجماع (٥).
وقال في الذكرى : وشرط سلّار في الغسل اعتقاد الميّت للحق (٦) ، قال : ويلزمه ذلك في الصلاة (٧).
وعن ابن البرّاج : لا يغسل المخالف إلّا لتقيّة (٨) ، وهو المنقول عن ظاهر
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٣ ح ٤.
(٢) الذكرى : ٣٩.
(٣) المعتبر ١ : ٣٢٤.
(٤) المقنعة : ٨٥.
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٥.
(٦) المراسم : ٤٥.
(٧) الذكرى : ٥٤.
(٨) المهذّب ١ : ٥٦.