لا إشكال في عدم جواز تغسيله وإن كان رحماً أو زوجاً ، لعدم الدليل ، بل الدليل على العدم ، للإجماع ، وخصوص الأخبار في بعض أقسام الكفّار ، مثل النصارى (١) ، وظواهر بعض الآيات.
ولكن الإشكال في حقيقة الكفر ، فإنّهم عدّوا من جملة ذلك المجسّمة ، وفي الحكم بكفرهم مطلقاً إشكال كما أشرنا إليه في مباحث النجاسات.
وبعد تسليم كفرهم ففي شمول الإجماع الذي نقلوه لهم منع ؛ كما منعنا ذلك في نجاستهم ، فإنّهم مع أنّهم قد ادّعوا الإجماع على نجاسة الكافر مطلقاً اختلفوا في نجاسة أهل الكتاب والمجسّمة ثانياً ، فظهر أنّ دعوى الإجماع إنّما هي في الجملة.
والكلام في تحقيق منكر الضروري أيضاً لا يخلو عن غموض وإشكال ، وكذا تعيين ما يفيد إنكاره الكفر ، وأنّ المعتبر في الضرورة هل هي الضرورة بالنسبة إلى المنكر أو بالنسبة إلى المجتهد ، وهل يكفي فيه ظنّ المجتهد بأنّه ضروري وظنّه بأنّ المنكر أنكره مع كونه ضرورياً عنده ، أو يجب العلم به ، والظاهر الأخير ، وقد حقّقنا المقام في القوانين المحكمة.
ثمّ إنّهم ألحقوا بالمسلم الطفل المتولّد منه ، والمجنون ، ولقيط دار الإسلام.
وقد يلحق به لقيط دار الكفر إذا أمكن تولّده من مسلم ، وفيه نظر.
والكلام في تبعيّة مسبيّ المسلم له يظهر مما قدّمناه في كتاب الطهارة.
وفي الطفل المتولّد من الزنا إشكال ، والأظهر العدم.
والظاهر أنّ البغاة لا يجوز غسلهم وكفنهم والصلاة عليهم لكفرهم ، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان ما يدلّ عليه (٢) ، وعن سير الخلاف : يغسل ويصلّى عليه بناءً على إسلامه (٣) ، وهو مشكل.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٨.
(٢) الاحتجاج ٢ : ٢٩٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٤ أبواب غسل الميّت ب ١٨ ح ٣.
(٣) الخلاف : كتاب البغاة مسألة ١٣ ، ونقله عنه في التذكرة ١ : ٣٧٨.