الخامس : يسقط الغسل عن الشهيد المقتول في المعركة بإذن الإمام أو نائبه ، وكذلك الكفن إن لم يجرّد فيصلّى عليه ويدفن بثيابه بإجماع علمائنا ، بل إجماع أهل العلم إلّا شاذّ من العامة لا يُعبأ به (١).
وتدلّ عليه صحيحة أبان بن تغلب (٢) ، وحسنته (٣) ، وحسنة إسماعيل بن جابر وزرارة (٤) ، وصحيحة أبي مريم الأنصاري (٥) ، وغيرها (٦).
وما ورد في بعض الأخبار الضعيفة من أنّه «إذا مات من يومه أو غده فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياماً حتى تتغيّر جراحته غسل» (٧) فهو موافق للعامّة كما ذكره الشيخ (٨).
وما في بعض الروايات من أنّ عليّاً عليهالسلام لم يصلّ على عمّار وهاشم بن عتبة (٩) فقال الشيخ : إنّه وهم من الراوي (١٠). وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على أنّه
__________________
(١) حكاه عن الحسن وسعيد بن المسيّب في المجموع ٥ : ٢٦٤ ، والمبسوط للسرخسي ٢ : ٤٩ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٢٧ ، والمغني ٢ : ٣٩٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، وسبل السلام ٢ : ٥٤٨.
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٧٠٠ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٠٠ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢١١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٠ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٨.
(٥) الكافي ٣ : ٢١١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٦ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ١.
(٦) الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤.
(٧) التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٤ ، وج ٦ : ١٦٨ ح ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٥٨ ، الوسائل ٢ : ٦٩٩ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٥.
(٨) التهذيب ١ : ٣٣٢ ذ. ح ٩٧٤.
(٩) الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٨ ، وج ٣ : ٣٣٢ ح ١٠٤١ ، وج ٦ : ١٦٨ ح ٣٢٢ ، الوسائل ٢ : ٦٩٩ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٤.
(١٠) التهذيب ١ : ٣٣١ ذ. ح ٩٦٨.