الأصل والظاهر ، ولو علم الموت حتف أنفه فلا إشكال.
والمشهور عدم الفرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء للإطلاق ، وعن ابن الجنيد (١) والسيّد في شرح الرسالة (٢) تغسيل الجنب لإخبار النبيّ صلىاللهعليهوآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لخروجه جنباً (٣) ، وهو غير ناهض على المطلوب.
واختلفوا فيما ينزع منه على أقوال شتّى ، والمشهور بين المتأخّرين أنّه ينزع عنه الفرو والجلود كالخفين (٤) ، لعدم صدق اسم الثياب عليه ، سواء أصابها الدم أم لا.
ولا يحضرني الان من الروايات في ذلك إلّا رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك شيء عليه معقود إلّا حل» (٥).
ثمّ إنّ الشهيد قال : قد يطلق في الأخبار على المطعون والمبطون والمهدوم والنفساء والغريق والمقتول عند أهله وماله (٦) ، وليس حكمهم ما ذكرنا ، والمراد مشاركتهم له في الفضل.
السادس : من وجب عليه القتل من رجمٍ أو قصاص أو غير ذلك يغتسل غسل الأموات ثلاثاً بالخليطين ويتحنط ويلبس الكفن ثمّ يقتل لرواية مسمع (٧) المعمول
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٤ ، والذكرى : ٤١.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٤١.
(٣) الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٢.
(٤) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٤٣ ، والمعتبر ١ : ٣١٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٥٦.
(٥) الكافي ٣ : ٢١١ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠١ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ١٠.
(٦) الذكرى : ٤١.
(٧) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ ح ٩٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٧ ح ١.