بها عند الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيها.
ويصلّى عليه بعد القتل.
ويدفن ، ويسقط عنه الغسل بعد القتل ، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّه بعد الموت.
السابع : صدر الميّت حكمه حكم الميّت في الغسل والكفن والصلاة والدفن لرواية الفضيل بن عثمان الأعور الصحيحة على الأظهر (١) ، المعتضدة بالعمل.
وما نقله في المعتبر عن جامع البزنطي عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرسلاً (٢) ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٣).
وهما وإن لم تدلّا إلّا على وجوب الصلاة ، ولكن الأولوية تقتضي إثبات غيرها كما نبّه عليه في الذكرى (٤). كما يلاحظ في الطفل. وتركه في الشهيد إسقاط للفضل ، لا لعدم الأهلية.
ويمكن أن يستدلّ عليه بعموم رواية أبي خالد المتقدّمة في المبحث الرابع (٥) ، وما ورد في علل الغسل من أنّه لكونه جنباً ، ولملاقاة الملائكة (٦).
بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به؟ قال : «يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ ح ١٠٣٠ ، الوسائل ٢ : ٨١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤.
(٢) المعتبر ١ : ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٨١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٢.
(٣) رجال الكشي : ٥٥٦.
(٤) الذكرى : ٤١.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٣.
(٦) الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ٣ ، ٤.