وذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكفّ حال القنوت ، وربّما يخرج ذلك من ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء ، بل وإلى الأطراف (١) ، وعن التغميض (٢) ، لأنّه ينحصر حينئذٍ في النظر إلى الكفّ ، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب تلك الأُمور.
ويستحبّ تطويل القنوت ، ففي الحسن : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا ؛ أطولكم راحة يوم القيامة» (٣).
وأن يدعو بالمأثورات.
ونقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين بأسمائهم ، والدعاء على الكَفَرَة والمنافقين (٤) ، وروى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه دعا في قنوته لقومٍ بأعيانهم ، وعلى آخرين بأعيانهم (٥).
ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليهالسلام حين سئل عن القنوت وما يقال فيه قال : «ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقّتاً» (٦).
وفي جوازه بالفارسية قولان ، أجازه الصفّار (٧) وابن بابويه (٨) والشيخ في النهاية (٩) والفاضلان (١٠) وغيرهم (١١) على ما نقل عنهم ، ومنعه سعد بن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٠٩ أبواب القيام ب ١٦.
(٢) الوسائل ٤ : ١٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٦.
(٣) ثواب الأعمال : ٥٥ ، أمالي الصدوق : ٤١١ ، الوسائل ٤ : ٩١٩ أبواب القنوت ب ٢٢ ح ٢.
(٤) الذكرى : ١٨٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٣٤.
(٥) مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٠ أبواب القنوت ب ١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ح ١٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٠٨ أبواب القنوت ب ٩ ح ١.
(٧) نقله عنه في الفقيه ١ : ٢٠٨.
(٨) الفقيه ١ : ٢٠٨.
(٩) النهاية : ٧٤.
(١٠) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٠٠ ، والمختلف ٢ : ١٨١.
(١١) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢١٥.