والظاهر التلازم بينه وبين تمام الأربعة.
والمراد باللحد الدفن ، فلا ينافي الوجوب.
وتدلّ على وجوب الغسل أيضاً رواية زرارة في الكافي (١) ، ومرفوعة أحمد بن محمّد (٢)
والمتبادر من الكفن هو المعهود.
ولا صلاة عليه باتفاق العلماء كما في المعتبر (٣).
وأما إذا لم يكن له أربعة أشهر فهو كاللحم بلا عظم يلفّ في خرقة ويدفن على المشهور ، ويظهر من الفاضلين الإجماع عليه من العلماء عدا ابن سيرين (٤). ويدلّ عليه أيضاً إطلاق رواية محمّد بن الفضيل (٥) ، وليس فيها اللفّ ، ويكفي الإجماع المنقول.
الثامن : تجب إزالة النجاسة عن الميّت قبل الغسل بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهي (٦).
وقد يستدلّ عليه بالأمر بغسل الفرج وإنقائه في رواية الكاهلي (٧) ، ورواية يونس (٨) ، وهو غير ناهض ، لأنّ الغسل أعمّ من النجاسة ، فيحتمل التعبّد ، سيّما إذا كان الفرج طاهراً كالغريق.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٨ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٥ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ٢.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٩.
(٤) المحقّق في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٧٠.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦١ ، الوسائل ٢ : ٦٩٦ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ٥.
(٦) المنتهي ١ : ٤٢٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥.
(٨) الكافي ٣ : ١٤٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.