المحدث ، وتقديم الجنب ؛ نقلها في المنتهي (١).
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب ، أيتوضّؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤن؟ فقال : «يتوضّؤن هم ويتيمّم الجنب» (٢) يقتضي ترجيح المحدثين إذا اجتمعوا مع الميت ، ولا يبعد عدّها من الموثّقات ، ولكن بمزاحمتها للأخبار المتقدمة من وجه يشكل الترجيح.
وهاهنا فروع وصور في اجتماع المحتاجين ، كذوات الدماء ، ومن مسّ الميّت ، ومزيل الطيب عن المحرم ، والنصّ مفقود ، فلا يبعد القول بالتخيير ، وللقرعة أيضاً وجه.
والمضطر للعطش أولى من الجميع.
الثاني عشر : يستحبّ أن يوضع الميّت على لوحٍ على مرتفع مع كون موضع الرجلين أخفض صوناً عن التلطّخ واجتماع الماء تحته ، وفي الأخبار تنبيهات على الاهتمام بتنظيف الميّت (٣).
وأن يكون مستقبل القبلة كحال الاحتضار ، ورجحانه اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر ؛ (٤) ، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة.
وعن ظاهر المبسوط الوجوب ، لظاهر الأمر (٥) ، واختاره المحقّق الثاني (٦) وفي
__________________
(١) المنتهي ١ : ١٥٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٠ ح ٥٤٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١.
(٤) المعتبر ١ : ٢٦٩.
(٥) المبسوط ١ : ٧٧.
(٦) جامع المقاصد ١ : ٣٧٤.