المقصد الثالث
في تكفينه
وفيه مباحث :
الأوّل : المشهور وجوب تكفينه في ثلاثة أثواب وادّعى عليه إجماع علمائنا عدا سلّار (١) في المعتبر والذكرى (٢).
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن؟ قال : «لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنة» (٣) الحديث ، هذا على أكثر نسخ التهذيب المعتبرة.
والمذكور في المعتبر والمنتهى (٤) وغيرهما (٥) وفي بعض النسخ «ثلاثة أثواب
__________________
(١) فإنّه اقتصر على ثوب واحد ، المراسم : ٤٧.
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٩ ، الذكرى : ٤٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ١ بتفاوت.
(٤) المعتبر ١ : ٢٧٩ ، المنتهي ١ : ٢٤٨.
(٥) التذكرة ٢ : ٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٤.