وثوب تام» ويوافقه ما رواه الكليني ، في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم (١) ، ولعلّه هو مستند سلّار ، بأن تكون الواو بمعنى أو ، وهو بعيد.
وظاهر الرواية يقتضي وجوب الأربعة ، ولم يقُل به أحد من الأصحاب ، وقد يوجّه بأنه من باب عطف الخاصّ على العامّ ؛ فيكون بياناً لأحد الأثواب ، وقد يحمل على التقيّة ، وكيف كان فالعمل على المشهور.
ثمّ المشهور وجوب كون أحد الأثواب قميصاً ، وذهب ابن الجنيد والمحقق إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين (٢) ، وارتضاه صاحب المدارك وصاحب الذخيرة (٣).
لنا : حسنة حمران بن أعين (٤) ، ورواية معاوية بن وهب وليس فيها من يتأمّل فيه إلّا سهل ، والأمر فيه سهل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره» (٥) والأخبار الكثيرة الواردة في كيفية التكفين الظاهرة في أنّ كون أحد الأثواب قميصاً مفروغاً عنه (٦).
وأما الأخبار الواردة الدالّة على مطلق رجحان القميص بوصيّتهم عليهمالسلام وفعلهم فكثيرة (٧) ، فالوجه حمل مطلق ما دلّ على الأثواب بالمقيّد.
والحمل على الاستحباب وإن كان وجهاً للجمع ، ولكن الأوّل أوجه ، سيّما مع ملاحظة الشهرة والالتزام في العمل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢.
(٢) نقله عن ابن الجنيد وارتضاه في المعتبر ١ : ٢٧٩.
(٣) المدارك ٢ : ٩٤ ، الذخيرة : ٨٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ح ٨٥٨ ، ٩٠٠ ، الوسائل ٢ : ٧٢٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣ وفيه : ولا يزرّ ، بدل لا يزد.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.
(٧) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.