أُريد به المئزر ، وإطلاق الإزار على هذا المعنى في الأخبار كثير ، فلاحظ الأخبار الواردة في دخول الحمام ، والمنع عن الدخول بلا إزار ، وهي كثيرة مذكورة في أوائل الفقيه في باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمّام وغيره (١).
وإذا ثبت هذا فتدلّ عليه مثل حسنة حمران المتقدّمة وغيرها مما ورد في ذلك لا نطيل بذكرها (٢) ، وتدلّ عليه الأخبار الواردة في كيفية التكفين وبسط الكفن ، خصوصاً موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في جملة حديث : «ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ، ثمّ تذر عليها من الذريرة ، ثمّ الإزار طولاً حتّى يغطي الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص» (٣) الحديث.
ومما ذكرنا يظهر أنّ كون مراد الصدوق أيضاً ما ذكره غير ظاهر ، فلاحظ الأخبار وكلمات العلماء الأخيار وكتب أهل اللغة يظهر لك ما ذكرنا في كمال الوضوح ، هذا كلّه مع الإمكان ، فيكفي عند الضرورة ثوب واحد ، بل يجوز الدّفن بلا كفن عند الضّرورة مع ستر العورة.
الثاني : لا يجوز أن يكون الكفن مغصوباً للإجماع ، وحرمة إتلاف مال الغير.
ولا نجساً ، للإجماع ، نقله في الذكرى (٤) ، لوجوب إزالة النجاسة العارضة للكفن.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٦٨ أبواب آداب الحمام ب ٩.
(٢) الظاهر مراده الروايات المتضمّنة للفظ الإزار ، وحسنة حمران ليس فيها لفظ الإزار ، وإنّما هي قرينتها رواية معاوية بن وهب ، ومثل موثّقة عمّار ، انظر الوسائل ٢ : ٧٢٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣ ، وب ١٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
(٤) الذكرى : ٤٥.