النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول ، ثم قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال (١).
الثالث : يجب التحنيط للذكر والأُنثى ، والصغير والكبير وهو مسح مساجده بما تيسّر من الكافور على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من الخلاف (٢).
وزاد المفيد طرف الأنف الذي يرغم به في السجود (٣) ، والصدوق : السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط ـ وأُصول الأفخاذ (٤).
والأخبار في ذلك مختلفة ، والروايات مع كثرتها لا يحضرني الان خبر منها اقتصر فيه على ذكر المساجد ، بل كلّها مشتملة على شيء آخر من المسامع والفم والمفاصل واللبة والفرج وغير ذلك (٥) ، ولكن الشهرة والإجماع المنقول يكفي في إثبات وجوب المساجد إن قلنا بأنّ الاشتمال على المستحبّ يخرج الخبر عن الحجّية.
ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين كراهة جعل الكافور في سمعه وبصره ، لحسنة حمران بن أعين (٦) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المقطوعة (٧) ، ورواية يونس (٨) ، ورواية عثمان النواء (٩).
__________________
(١) الذكرى : ٤٦.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٨ مسألة ٥٠٩.
(٣) المقنعة : ٧٨.
(٤) الفقيه ١ : ٩١ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.
(٥) انظر الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦.
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.
(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
(٩) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ح ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.