والأولى ترجيح الأخبار المانعة ، لاعتضادها بالشهرة ، وإن كان بعض الأخبار الإمرة صحيحه أيضاً ، ويمكن حملها على التقيّة ، وقد تحمل على إرادة الجواز ، والأوّل أولى.
هذا إذا لم يكن مُحرِماً ، وإلّا فلا يقربه شيء من الكافور ولا غيره من الطيب ، لا في الغسل ولا في غيره ، لروايات كثيرة معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عنهما عليهماالسلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : «يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً» (١).
وعن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه ، للاستصحاب (٢).
والمشهور أقوى ، للصحيحة المذكورة وغيرها من الأخبار.
هذا مع الإمكان ، وإذا تعذّر فيدفن بغير كافور.
وفاقد الكافور بل مطلق الخليط ينتظر مع رجاء الحصول إلى أن يخاف عليه الفساد فيدفن.
وفي الانتظار في زمان طويل كيومين فصاعداً إذا لم يخف عليه الفساد مع رجاء الحصول إشكال.
ويكفي فيه المسمّى عند جماعة (٣) لحصول الامتثال.
وعن الشيخين (٤) والصدوق (٥) : أقلّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث.
وعن الجعفي : أقلّه مثقال وثلث (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٢ : ٦٩٧ أبواب غسل الميّت ب ١٣ ذ. ح ٤.
(٢) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٩٢.
(٣) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٢٦ ، والشهيدين في الدروس ١ : ١٠٧ ، والروضة البهيّة ١ : ٤٢٠.
(٤) الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢.
(٥) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.
(٦) نقله عنه في الذكرى : ٤٦.