وعن ابن الجنيد : أقلّه مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل (١).
ومقتضى الأصل وإطلاق أخبار الحنوط في الأقلّ الأوّل ، ومقتضى مرسلة ابن أبي نجران المثقال (٢) ، ولم نقف للجعفي على شيء ، وفي مرسلة ابن أبي نجران الأُخرى مثقال ونصف (٣).
وأما الأوسط فمقتضى رواية الكاهلي والحسين بن مختار أربعة مثاقيل (٤) ، ولم نقف للأربعة دراهم على شيء إلّا ما في فقه الرضا عليهالسلام (٥).
وأما الأكثر فتدلّ عليه روايات كثيرة مذكورة في الكافي والفقيه والعلل وكشف الغمّة وكتاب الطرف لابن طاوس ، كلّها في حكاية تقسيم الكافور الذي أتى به جبرئيل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وقسّمه بينه وبين عليّ وفاطمة عليهماالسلام (٦).
والأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في ذلك (٧) ، وتؤيّده مرفوعة عليّ بن إبراهيم في الكافي (٨) ، وقيل بالمشاركة (٩).
الرابع : يستحبّ للغاسل الغسل للمسّ قبل التكفين للمبادرة ؛ بالواجب مع الجمع بين الحقّين ، بخلاف تعجيل التكفين ، سيّما إذا لم يوجب تأخير التجهيز.
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ٤٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٦ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣١ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٧ ، ٨٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ٣ ، ٤.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.
(٦) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٩٠ ح ٤١٨ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٢ ح ١ ، كشف الغمّة ١ : ٥٠٠ ، الطرف : ٤١ ح ٢٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ١ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.
(٧) السرائر ١ : ١٦١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٨.
(٨) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ١.
(٩) حكاه في السرائر ١ : ١٦١ ، ونقله عن الوافي في الحدائق ٤ : ٢٦ ، وانظر الوافي الحجري ٣ : ٤٧ الجزء الثالث عشر.