أو يتوضّأ ، وتشعر به بل وتدلّ عليه موثّقة عمّار الطويلة (١).
وقال في المدارك : بل الأولى تقديم التكفين على الغسل (٢) ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «يغسل يديه من العاتق ثم يكفّنه ثم يغتسل» (٣).
أقول : ويؤدّي مؤدّاها غيرها أيضاً (٤) ، ويمكن القدح في دلالتها.
ويستفاد من هذه الروايات استحباب غسل اليدين إلى المنكب مرّة أو ثلاثاً ، وفي رواية عمّار (٥) غسلهما إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الركبتين.
وأما الوضوء بدل الغسل فذكره الأصحاب ، ولا يحضرني الان دليله ، ويكفي في ذلك فتواهم.
الخامس : تستحبّ زيادة حِبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل.
والحبرة : ثوب يمنية من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوب إلى العبر (٦) ، وهو موضع أو جانب الوادي (٧).
والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، وظاهر المحقّق (٨) وغيره (٩) الإجماع على ذلك.
والأخبار الدالّة على رجحان الحبرة (١٠) مع كثرتها ليس فيها إلّا رجحان كون أحد
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٤ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١٠.
(٢) المدارك ٢ : ٩٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٧٦٠ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١.
(٤) الوسائل ٢ : ٧٦٠ أبواب التكفين ب ٣٥.
(٥) المتقدّمة.
(٦) انظر الصحاح ٢ : ٦٢١ ، ومجمع البحرين ١ : ٤٤٤.
(٧) انظر معجم البلدان ٤ : ١٧٨ ، والقاموس المحيط ٢ : ٨٣ ، ومجمع البحرين ٢ : ١١٢.
(٨) المعتبر ١ : ٢٨٢.
(٩) التذكرة ٢ : ٩ مسألة ٥٩.
(١٠) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.