المئزر ، والخمار القناع ، وإذا جعلنا اللفافتين الإزار والحِبرة ، فلا يبقى للنمط شيء يدلّ عليه.
ويمكن أن يقال : هي رواية يونس عنهما عليهماالسلام ، قال : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب» (١) ويشكل باستلزامه تفكيك القرينتين ، لعدم وجوب الخمسة فيها ووجوب الثلاثة في الرجل ، مع عدم الإشعار بكون أحدهما نمطاً.
السادس : يستحبّ أن يكون الكفن قطناً للإجماع ، نقله في المعتبر (٢) ، والأخبار (٣).
وأن يكون أبيض إلّا الحِبرة كما تقدّم ، للأخبار (٤).
وأن يكون جيّداً غالي الثمن ، للأخبار الكثيرة (٥).
وأن يطيّب بالذريرة ، للأخبار (٦) ، مثل موثّقة عمّار (٧) ، ورواية سماعة القوية بعثمان بن عيسى (٨) ، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وموثّقة سماعة تدلّ على تطييب كلّ الثياب ، وخصّه بعض الأصحاب بما عدا اللفّافة الظاهرة (٩). وعن الشيخ أنّه يذرّ على القطن الذي يوضع على الفرجين (١٠) ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٥١ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧.
(٢) المعتبر ١ : ٢٨٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠.
(٤) الوسائل ٢ : ٧٥٠ أبواب التكفين ب ١٩.
(٥) الوسائل ٢ : ٧٤٩ أبواب التكفين ب ١٨.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٥.
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٥ ح ١.
(٩) المنتهي ١ : ٤٤٠.
(١٠) المبسوط ١ : ١٧٩.