وفي الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليهالسلام : أنّه كتب إليه قد روي لنا عن الصادق عليهالسلام أنّه كتب على إزار ابنه : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب : «يجوز والحمد لله» (١).
وعمومات جواز التمسّك بالقران والاعتصام به والاستشفاع به (٢) ، وعمومات ما دلّ على رجحان جعل التربة مع الميّت (٣) وحسن التمسّك بالأسامي المتبرّكة يكفي في إتمام المطلوب في المكتوب والمكتوب به والمكتوب عليه.
نعم الأولى الاجتناب عن الكتابة فيما يلاصق أسافل الأعضاء ، بل الظاهر أنّ الأصل مع حكم العقل بحسن الاستقصاء يفيد رجحان الفعل إذا لم يجعله بالخصوص حكماً شرعياً ، ومع ملاحظة العمومات والخصوصات الواردة فلا إشكال.
وأما كراهة الكتابة بالسواد فذكرها جماعة من الأصحاب (٤) ، وعلّلت بأنّها نوع استبشاع.
ويمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على كراهة التكفين في السواد والثوب الأسود (٥) ينبّه عليه ، وكذلك ما دلّ على استحباب التكفين في البياض والأبيض (٦).
ومما ذكرنا تظهر كراهة التكفين في سائر الألوان أيضاً كما نقل عن ابن البرّاج (٧) إن قلنا بأن ترك المستحبّ مكروه ، وإلّا فيمكن الاعتماد في الكراهة
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٥٨ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الكافي ١ : ٢٩٤ ، وج ٢ : ٥٩٦ ، وج ٣ : ٤٢٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٤٢ أبواب التكفين ب ١٢.
(٤) كالشهيد في الدروس ١ : ١١٠ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٦.
(٥) الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢١.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٥٠ أبواب التكفين ب ١٩.
(٧) المهذّب ١ : ٦٠.