محمَّد بن سنان (١).
وأما لو كفّن في قميصه أو قميص غيره فلا بأس فيه ، لهذه الرواية ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) ، ولكن تنزع أزراره للروايتين.
ويستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ، قال في المدارك : لم أقف فيه على أثر ، ولعلّ وجهه التيمّن باليمين (٣).
أقول : في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه (٤).
وقال في الذكرى (٥) : وقال الأصحاب (٦) ونقل الشيخ فيه الإجماع (٧) وتطوى اللفافتان ؛ جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفيهما مما يلي رأسه ورجليه ، قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها (٨).
التاسع : إذا ظهر من الميّت نجاسة فإن لاقت بدنه فيجب غسله.
والمشهور عدم وجوب إعادة غسله ، وعن ابن أبي عقيل إذا خرج منه شيء من الأحداث أنه تجب الإعادة (٩).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٢ ح ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٢ : ٧٥٦ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٤ ح ٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٧٥٦ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ١.
(٣) المدارك ٢ : ١١٣.
(٤) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.
(٥) الذكرى : ٤٩.
(٦) كالفاضلين في الشرائع ١ : ٣٢ ، والقواعد ١ : ٢٢٧.
(٧) الخلاف ١ : ٧٠٥ مسألة ٥٠٠.
(٨) المهذّب ١ : ٦٢.
(٩) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٨٨.