يسقط للحرج (١). وهذا أيضاً يؤيّد ما ذكرنا ويوضحه.
والظاهر أنّ المراد من إمكان الغسل وعدم تعذّره إنّما هو في القبر ، فلو لم يمكن إلّا بإخراج الميت من القبر أو بنزع الكفن وإخراجه فلا يجوز.
ثمّ أنّهم لم يتعرّضوا لحكم النجاسة الظاهرية للبدن أو الكفن من الخارج فيما حضرني من كلماتهم ، ولعلّ عموم ما دلّ على إزالة النجاسة عن الميّت سيّما ما ورد في علّة الغسل (٢) وتنبيه هذه الأخبار عليه يكفي في تعميم الحكم.
وأما خروج النجاسة والأحداث عنه في أثناء الغسل فالظاهر أنّه أيضاً لا يوجب إعادة الغسل للأصل ، ويدلّ عليه ما مرّ من الأخبار الدالّة على استحباب عصر بطنه بعد الغسلتين الأُوليين (٣).
العاشر : يؤخذ الكفن من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية إلّا فيما سنذكره ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، وادّعى عليه الإجماع في الذكرى (٤) وغيره (٥).
ويدلّ عليه مضافاً إلى ظاهر الإجماع صحيحة عبد الله بن سنان (٦) ، وصحيحة زرارة (٧) ورواية السكوني (٨).
قال في الذخيرة : وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقديمه على حقّ
__________________
(١) الذكرى : ٥٠.
(٢) الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.
(٤) الذكرى : ٥٠.
(٥) كالتذكرة ٢ : ١٤ مسألة ١٦٤ ، وروض الجنان : ١٠٩ ، والمدارك ٢ : ١١٩ ، والرياض ٢ : ٢٤٤.
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٧ ح ١٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٧٥٨ أبواب التكفين ب ٣١ ح ١.
(٧) الكافي ٧ : ٢٣ ح ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ح ٤٩٢ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ح ٦٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٩٨ أبواب الدين ب ١٣ ح ١.
(٨) الكافي ٧ : ٢٣ ح ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ح ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ح ٦٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٩٨ أبواب الدين والقرض ب ١٣ ح ٢.