وحينئذٍ فيجب في تركتها.
قال في الذكرى : ولو ملك البعض أُخرج الباقي من تركتها (١).
ولو ماتا معاً فالظاهر عدم الوجوب في مال الزوج ، لعدم التكليف.
ولو مات بعدها لم يسقط.
ولو أوصت بالكفن فيعتبر من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها.
ولا يلحق بالزوجة سائر من تجب نفقته إلّا المملوك ، قال في الذكرى (٢) : ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلّا العبد ، للإجماع عليه وإن كان مدبراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرّر منه شيء ، أو أُم ولد ، ولو تحرّر منه شيء فبالنسبة.
__________________
(١) الذكرى : ٥١.
(٢) الذكرى : ٥١.