المقصد الرابع
في الصلاة عليه
وفيه مباحث :
الأوّل : فيمن يصلّى عليه.
وهو كلّ من أظهر الشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ضروري الدين.
قال في المنتهي : وتجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف (١). وظاهره دعوى الإجماع على الوجوب على كلّ ميّت مسلم.
وقال المحقّق الأردبيلي رحمهالله بعد نقل ذلك : فدليل الوجوب هو الإجماع نظير ما ذكره في الغسل (٢).
وقد ذكرنا الإشكال في دعوى الإجماع ثمّة ، والإشكال موجود هنا أيضاً ، لأن المخالف فيه جماعة من فحول أصحابنا ، كالمفيد (٣) وأبي الصلاح (٤)
__________________
(١) المنتهي ١ : ٤٤٧.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٥.
(٣) المقنعة : ٢٢٩.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٧.