لمنع عموم الأُمّة ، ولأنّ ظاهر أكثر هذه الأخبار أنّ الفسق لا يضرّ كالزنا والقتل وغيره كما ورد في صحيحة هشام بن سالم «أنّه يصلّى على شارب الخمر والزاني والسارق» (١) والظاهر أنّ الأوامر فيها واردة مورد توهّم الحظر كما لا يخفى على المتأمّل ، ولا ننكر جوازه.
وقضيّة قول الأصحاب في غسله «أنّه يغسّل غسل المخالفين» أنّ صلاته أيضاً كذلك كما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمهالله (٢) ويجيء فيه الإشكال الذي ذكرنا ثمّة.
وقال : الانصراف بعد الرابعة من غير دعاء ، لعدم ظهور وجوب الدعاء له أو عليه وبالدعاء ، والانصراف بعد الخامسة بالدعاء وبغير الدعاء بينهما ، واختيار صلاته كما قيل في الغسل ، ولعلّ الثاني بغير الدعاء أولى ، ويمكن مع الدعاء للعموم وعدم ثبوت عدم جواز الدعاء ، ولهذا وقع في الأدعية بعد المؤمنين والمؤمنات الدعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وعدم الاتفاق على وجوب لعنهم ، واحتمال الترحّم لهم من الله ، هذا مع عدم النصب والعداوة ، لعموم الأخبار الدالّة على وجوبها على امّة محمّد صلىاللهعليهوآله ، وكونها خمس تكبيرات مع الدعاء ، ولما سقط الدعاء بعد الرابعة بالإجماع ونحوه ، بقي الباقي ، ويشعر الاكتفاء في المنافق على أربع بجواز الاقتصار عليه هنا أيضاً فتأمّل (٣) ، انتهى كلامه.
ولا تجوز الصلاة على الكافر ، للإجماع ، ولقوله تعالى (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً) (٤) ولا فرق بين الأصلي والمرتدّ ، والذمّي وغيره.
نعم يجوز على بعض الفرق كالنواصب ، ولكن يلعن عليه في الدعاء كما سيجيء.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ح ١٠٢٤ ، الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ١.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٦.
(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٦.
(٤) التوبة : ٨٤.