وفي حكم المسلم الأطفال والمجانين المتولّدون من مسلم أو مسلمة.
واختلفوا في الحدّ الذي تجب الصلاة عليه في الطفل ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد (١) والعلامة في المنتهي (٢) هو كمال ستّ سنين ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٣) ، وصحيحة زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي (٤) ، وصحيحة زرارة على الأظهر (٥) ، وغيرها من الأخبار (٦).
وعن ابن الجنيد الوجوب على المستهل (٧) ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٨) ، وصحيحة علي بن يقطين (٩) ، ورواية السكوني (١٠) وغيرها (١١).
وعن ابن أبي عقيل عدم الوجوب حتّى يبلغ (١٢) ، لموثّقة عمّار ، وفيها : «إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم» (١٣).
__________________
(١) الانتصار : ٥٩.
(٢) المنتهي ١ : ٤٤٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ح ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ح ١٨٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣.
(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٩٩.
(٨) التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ح ١٨٥٧ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١ وفيها : لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ.. وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه.
(٩) التهذيب ٣ : ٣٣١ ح ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٠ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢ ، وفيها : سألته لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام.
(١٠) التهذيب ٣ : ٣٣١ ح ١٠٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣ وفيها : يورّث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه.
(١١) الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤.
(١٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٩٩.
(١٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ح ١٨٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٥.