هذا كلّه في غير الزوج.
وأما الزوج فهو مقدّم على الأب أيضاً ، فضلاً عن غيره بلا خلاف ظاهر من الأصحاب ، لرواية أبي بصير (١) ، ورواية إسحاق بن عمّار (٢) ، ورواية أبي بصير أيضاً (٣) ، وفي روايتي أبي يصير تصريح بتقديمه على الأب والأخ والولد.
ولا يضرّ ضعف أسنادها مع هذا العمل.
ولا يعارض بها صحيحة حفص بن البختري (٤) ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) الدالّتين على تقديم الأخ عليه لشذوذهما. وحملهما الشيخ على التقية ، لموافقتهما للعامّة (٦).
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ١ وفيها : سألته عن المرأة تموت ، من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال : الزوج ، قلت الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد؟ قال : نعم ، وفي طريقها إسماعيل بن مرار وفي وثاقته خلاف ، نعم هو واقع في أسناد تفسير عليّ ابن إبراهيم (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٤٣٠).
(٢) الكافي ٣ : ١٩٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٣ ، وفيها : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها. وفي طريقها سهل بن زياد ، وفيه كلام معروف ، ومحمّد بن أُورمة ، وقال النجاشي : ٣٢٩ رقم ٨٩١ رموه القميون وغمزوا عليه. وعلي بن ميسرة ، وهو أيضاً لم يوثّق (انظر معجم رجال الحديث رقم ٨٥٤٥).
(٣) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٢ ح ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٢ ، وفيها قلت : المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، يغسّلها. وفي طريقها القاسم بن محمّد وهو مشترك ولعلّه هو الجوهري ولم يثبت توثيقه ، وكذا علي بن أبي حمزة البطائني فهو ضعيف وأحد عمد الواقفة (انظر معجم رجال الحديث رقم ٩٥٣٠ ، و ٧٨٣٢).
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٤ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ذ. ح ٤٨٦.