ومقتضى ذلك تقديم الزوج على سيّد المملوكة كما صرّح به في المسالك (١).
وفيما لو كان الزوج عبداً إشكال ، وظاهرهم عدم الخلاف في عدم ولاية العبد ، كما أنّ ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم الزوج على غيره ، والظاهر تقديم الأوّل لسبق حجره على زوجيته ، ولم يثبت زواله ، وعدم إرثه ، مع عدم العلم بالإجماع في مطلق الزوج.
ولا تلحق الزوجة بالزوج ، لعدم الدليل ، ونقل قول بمساواتهما ، لشمول اسم الزوج لهما لغة (٢) ، وهو ضعيف ، لعدم وجود نصّ تعلّقَ الحكم فيه بلفظ الزوج القابل لهما ، لأنّ الروايات كلّها صريحة في الزوج أو كالصريحة فيه (٣).
وقال في المسالك : فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم ، فإن تعذّر فوليّه الحاكم ، وإن تعذّر فعدول المسلمين (٤).
وقال في روض الجنان بعد ما ذكر ما نقلناه عن الشيخ وألحق به انتقال الولاية عند فقد القرابة إلى أهل الولاء على الترتيب المذكور : وهذا الترتيب بعضه مبنيّ على أولويّة الميراث ، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ، وهو إما كثرة الحنوّ والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التوليد كالجدّ بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب كالعمّ بالنسبة إلى الخال ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور (٥).
قال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : وليس في الحاكم والعدول شيء مما ذكر ، والشهرة ما نعرفها ، وهو أعرف (٦).
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٦٣.
(٢) حكاه في روض الجنان : ٣١١.
(٣) الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤.
(٤) المسالك ١ : ٢٦٢.
(٥) روض الجنان : ٣١١.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٨.