أقول : ويمكن القول بأنّه المفهوم عرفاً من الروايتين ، ويمكن الاستدلال في الولاء بقوله عليهالسلام الولاء لحمة كلحمة النسب (١).
ثمّ إنّ ما ذكرنا في معنى الحديث من إرادة الأمسّ والأشدّ علاقة هو ما يحصل بسبب النسب أو السبب المعهود من المصاهرة والولاء ونحوه ، وإلّا فقد تحصل علاقة بين اثنين أجنبيّين لا يوجد مثلها أبداً بين ذوي الأنساب وأُولي الأسباب ، إذ ذلك هو الغالب المعهود بين الناس ، الحاضر في أذهان عامّة المكلّفين ، فلا يخدش بذلك في دلالة الخبر على ما ذكرنا.
قالوا : إذا كان الأولياء متعدّدين فالذكر أولى من الأُنثى ، والبالغ من الصبيّ ، والحرّ من العبد ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي (٢).
نعم نقل في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين قولاً باشتراك الأُنثى ، وقال : ولا ريب في ضعفه ، مع أنه مجهول القائل (٣).
ويدلّ عليه في الأخيرين مضافاً إلى الإجماع ؛ عدم الإرث في العبد ، وكونه محجوراً عليه في التصرّف في نفسه ، فكيف في غيره ، ويظهر منه الكلام في الصبيّ سيّما إذا كان غير مميز.
واعلم : أنّ ظاهر كلام الأكثرين وصريح جماعة منهم الشهيدان (٤) وصاحب المدارك (٥) أنّ ذلك في الطبقة الواحدة.
وذهب المحقّق الأردبيلي (٦) رحمهالله إلى التعميم ، والحكم بثبوت الولاية للذكَر في الطبقة الثانية مع انتفائه في الطبقة الأُولى ، وكذا البالغ ، تمسّكاً بظاهر
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٨ ح ٢٨١ ، التهذيب ٨ : ٢٥٥ ح ٩٢٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٤ ح ٧٨.
(٢) المنتهي ١ : ٤٥١.
(٣) المدارك ٤ : ١٦٠.
(٤) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٥٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١.
(٥) المدارك ١ : ١٥٩.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٤٦٠.