ولو سلّم كون الزوجة أمسّ بالزوج وأقرب إليه عرفاً فتشملها الرواية ، فنقول : إنّ النسبة بين الخبر والآية عموم من وجه ، ولا وجه لتخصيص الآية بالخبر. هذا الحال في الطبقة الاولى.
وأما الطبقة الثانية ، فقد عرفت ما نقلناه عن الشيخ بتقديم الجدّ للأب على الأخ وغير ذلك من تقديم من هو أقرب إلى الميّت بحسب الانتساب من جهة الأبوين معاً أو أحدهما (١).
وكذلك في الطبقة الثالثة ، والظاهر فيه الاتّكال على ظاهر الرواية والرجوع إلى الأقربيّة العرفيّة بحسب الانتساب إلى الميّت ، فيقدّم الأقرب على الأبعد ، ومع التساوي فالتخيير ، ومع التشاحّ فالعمل على ما سيجيء.
وأما الطبقة الرابعة وما دونها من أصحاب الولاء فيظهر الحال فيها بملاحظة ما ذكر. إذ ظاهر إجماعهم المنقول على أولويّة الوارث بالصلاة يقتضي أولويّتهم إذا انحصر الوارث فيهم ، وكلمات الأصحاب في هذه المسألة غير محررة ، فعليك بالتأمّل والاجتهاد فيما يرد عليك.
ثمّ إنّ ههنا فوائد :
الأُولى : قال الشهيد الثاني رحمهالله في روض الجنان : لو لم يقدّم الوليّ أحداً ولم يتقدّم مع أهليّته سقط اعتباره لأنّ الجماعة أمر مهم مطلوب ، فلا تسقط بامتناعه من الإذن ، بل يصلّي الحاكم أو يأذن إن كان موجوداً ، وإلّا قَدّم عدول المسلمين من يختارونه (٢).
وقال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : وإذا ثبتت له الولاية فإسقاطها بأنّ الجماعة أمر مطلوب مشكل ، وعلى تقدير السقوط فالثبوت للحاكم غير ظاهر ، وأخفى منه
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٣.
(٢) روض الجنان : ٣١١.